علي بن محمد القمي
374
جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق
ولورثته ، فجمع بين العمرى والرقبى وجوزهما جميعا ( 1 ) . وفي الخلاصة : كانوا في الجاهلية يرقبون فإن مات الموهوب له قبل موت الواهب رجعت الرقبى وإن لم يمت حتى مات الواهب استقرت ، وهما في الإسلام مثبتان لازمتان إذا اتصل بهما القبض . إذا أعطى الإنسان ولده ، يستحب أن لا يفضل بعضهم على بعض ، سواء كانوا ذكورا أو إناثا ، وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي . وقال أحمد ومحمد بن الحسن : يفضل الذكور على الإناث على حسب التفضيل في الميراث . لنا ما روى ابن عباس أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : سووا بين أولادكم ولو كنت مفضلا أحدا لفضلت الإناث ، وهذا نص . ( 2 ) . وإذا وهب الوالد لولده وإن علا ، والأم لولدها وإن علت ، وقبضوا إن كانوا كبارا ، [ أ ] وكانوا صغارا لم يكن لهما الرجوع فيه . وبه قال أبو حنيفة : وقال أيضا مثل ذلك في كل محرم محرم بالنسب ، ليس له الرجوع فيما وهب . وقال الشافعي : للوالد والوالدة أن تسترجعا هبتهما على كل حال من الولد وذي الرحم ، ذكرا كان أو أنثى ( 3 ) . إذا وهب لأجنبي وقبضه [ 137 / ب ] ، أو لذي رحم غير الولد ، كان له الرجوع فيه ، ويكره الرجوع في الهبة لذي الرحم . وقال أبو حنيفة : يجوز له الرجوع في هبة الأجنبي ، وكل قريب إذا لم يكن ذا رحم محرم منه بالنسب وأجرى الزوجة مجرى الرحم المحرم بالنسب ، وبه قال قوم من أصحابنا . وقال الشافعي : إذا وهب لغير الولد وقبض لزم ، ولا رجوع له بعد ذلك . لنا ما روي مضافا إلى إجماع الإمامية وأخبارهم ما رواه أبو هريرة عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : الواهب أحق بهبته ما لم يثب منها ( 4 ) . الهبات على ثلاثة أضرب : هبة لمن فوقه ، وهبة لمن دونه ، وهبة لمن هو مثله ، وكلها
--> 1 - الخلاف : 3 / 562 مسألة 8 . 2 - الخلاف : 3 / 563 مسألة 9 . 3 - الخلاف : 3 / 566 مسألة 11 . 4 - الخلاف : 3 / 567 مسألة 12 .